١٨٠٠ - «وَعَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.
ــ
١٨٠٠ - (وَعَنْ مُعَاذٍ) بِالضَّمِّ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَجَّهَهُ) أَيْ جَعَلَهُ مُتَوَجِّهًا (إِلَى الْيَمَنِ) عَامِلًا عَلَى الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا (أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ) وَفِي نُسْخَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ وَالْمُرَادُ الْجِنْسُ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: الْبَقْرُ مِنْ بَقَرَ إِذَا شَقَّ ; سُمِّي بِهِ لِأَنَّهُ يَشُقُّ الْأَرْضَ، وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ، وَالتَّاءُ فِي بَقَرَةٍ لِلْوَحْدَةِ، فَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، لَا لِلتَّأْنِيثِ (مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ) أَيْ بَقَرَةً (تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) يَعْنِي أَوْ مُسِنًّا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ، وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَقَالَ: هَذَا أَصَحُّ، قَالَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ: زَعَمَ ابْنُ بَطَّالِ أَنَّ حَدِيثَ مُعَاذٍ هَذَا مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ مَسْرُوقًا رَاوِيَهُ عَنْ مُعَاذٍ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا، وَإِنَّمَا حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ بِشَوَاهِدِهِ، فَفِي الْمُوَطَّأِ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ نَحْوُهُ، وَطَاوُسٌ عَنْ مُعَاذٍ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا كَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى الْحَدِيثِ قَبْلَهُ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: أَخْرَجَ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمِينِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَغَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمِينِ، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا، وَهَذَا أَصَحُّ، وَيَعْنِي بِالدِّينَارِ مِنَ الْحَالِمِ الْجِزْيَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ، وَأَعَلَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute