١٨١٤ - وَعَنْ طَاوُسٍ «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَى بِوَقَصِ الْبَقَرِ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ: الْوَقَصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ.
ــ
١٨١٤ - (وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَى بِوَقَصِ) بِفَتْحِ الْقَافِ (الْبَقَرِ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ) أَيْ بِأَخْذِ شَيْءٍ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ) أَيِ الشَّافِعِيُّ (الْوَقَصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ) أَيْ مَا لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ ابْتِدَاءً كَأَرْبَعِ الْإِبِلِ، وَدُونَ ثَلَاثِينَ الْبَقَرِ، وَأَرْبَعِينَ الْغَنَمِ، أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ كَمَا بَيْنَ الْخَمْسِ وَالْعَشْرِ فِي الْأَوَّلِ، وَالثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ فِي الثَّانِي، وَالْأَرْبَعِينَ وَالْمِائَةِ الْإِحْدَى وَالْعِشْرِينَ فِي الثَّالِثِ، وَالْأَشْهَرُ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي كَمَا مَرَّ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، مَعَ بَيَانِ قَدْرِ أَكْثَرِ وَقَصِ الثَّلَاثَةِ، وَقِيلَ: الْوَقَصُ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute