للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " كِخْ كِخْ " لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: " أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

١٨٢٢ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ) أَيِ الزَّكَاةِ (فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ) أَيْ فَمِهِ (فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كِخْ كِخْ) بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِهَا وَسُكُونِ الْخَاءِ، قِيلَ: وَبِكَسْرٍ فَتَنْوِينٍ فَارِسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ وَهِيَ كَلِمَةٌ يُزْجَرُ بِهَا الصَّبِيُّ وَالصَّبِيَّةُ عَنْ تَعَاطِي الْمُسْتَقْذَرِ بِمَعْنَى اتْرُكْ وَارْمِ وَالتَّكْرِيرُ لِلتَّأْكِيدِ (لِيَطْرَحَهَا) أَيِ التَّمْرَةَ مِنْ فِيهِ (ثُمَّ قَالَ: أَمَا شَعَرْتَ) أَيْ مَا عَلِمْتَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (أَنَّا) أَيْ مَعْشَرَ بَنِي هَاشِمٍ (لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهَذَا يُسْتَعْمَلُ فِي أَمْرٍ وَاضِحٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ الْمُخَاطَبُ، أَيْ كَيْفَ خَفِيَ عَلَيْكَ هَذَا مَعَ ظُهُورِهِ؟ فَهُوَ أَبْلَغُ فِي الزَّجْرِ مِنْ " لَا تَفْعَلْ "، وَفِيهِ مُخَاطَبَةُ مَنْ لَا تَمْيِيزَ لَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ " كِخْ كِخْ " إِذْ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي غَيْرِ الْمُمَيَّزِ، وَفَائِدَتُهُ إِعْلَامُ الْحَاضِرِينَ بِالْحُكْمِ لِيَزِيدَ وَيَشْتَهِرَ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَجَبَ عَلَى الْآبَاءِ نَهْيُ الْأَوْلَادِ عَمَّا لَا يَجُوزُ فِي الشَّرْعِ اهـ وَلِذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا: يَحْرُمُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ إِلْبَاسُ الصَّبِيِّ الْحَرِيرَ وَالْحُلِيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَقَدْ أَوْرَدَ الْغَزَالِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْإِحْيَاءِ عِنْدَ ذِكْرِ وَرَعِ الْمُتَّقِينَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ وَالْمَنْدُوبَةُ، وَأَمَّا عَلَى آلِهِ فَالْمَفْرُوضَةُ لَا غَيْرَ سَيَأْتِي كَلَامُ أَئِمَّتِنَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>