للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمِ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

١٨٤٠ - (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ» ) مَصْدَرٌ بِمَعْنَى السُّؤَالِ أَيْ لَا تُبَالِغُوا وَتُلِحُّوا، مِنْ أَلْحَفَ فِي الْمَسْأَلَةِ إِذَا أَلَحَّ فِيهَا " فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي " أَيْ بِالْإِلْحَافِ " أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ " بِالتَّأْنِيثِ وَالتَّذْكِيرِ مَنْصُوبًا وَمَرْفُوعًا وَالنِّسْبَةُ مَجَازِيَّةٌ سَبَبِيَّةٌ فِي الْإِخْرَاجِ " لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ) أَيْ لِذَلِكَ الشَّيْءِ يَعْنِي لِإِعْطَائِهِ أَوْ لِذَلِكَ الْإِخْرَاجِ الدَّالِّ عَلَيْهِ يَخْرُجُ " كَارِهٌ " وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ " فَيُبَارَكَ " بِالنَّصْبِ مَجْهُولًا أَيْ فَإِنْ يُبَارَكْ " لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ " أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِلْحَافِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: نَصْبُهُ عَلَى مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ أَيْ لَا يَجْتَمِعُ إِعْطَائِي كَارِهًا مَعَ الْبَرَكَةِ اهـ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ فَيُقَدَّرُ هُوَ فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} [المرسلات: ٣٦] قَالَ الْغَزَالِيُّ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ بَاعِثَ الْمُعْطِي الْحَيَاءُ مِنْهُ أَوْ مِنَ الْحَاضِرِينَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا أَعْطَاهُ - فَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ أَوْ رَدُّ بَدَلِهِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ السُّؤَالِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُمَا حَرَامٌ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ، وَالثَّانِي حَلَالٌ مَعَ الْكَرْهَةِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَلَّا يُذِلَّ نَفْسَهُ وَلَا يُلِحَّ فِي السُّؤَالِ وَلَا يُكَلِّفَ بِالْمَسْئُولِ، فَإِنْ فَقَدَ أَحَدَ الشُّرُوطِ فَحَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>