للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٧ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

١٩٣٧ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً» ") أَيْ فِيهَا لَحْمٌ أَوْ لَا " فَأَكْثِرْ مَاءَهَا " أَيْ عَلَى الْمُعْتَادِ لِنَفْسِكَ " وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ " جَمْعُ الْجَارِ يَعْنِي تَفَقَّدْهُمْ بِزِيَادَةِ طَعَامِكَ وَتَجَدُّدِ عَهْدِكَ بِذَلِكَ تَحْفَظْ بِهِ حَقَّ الْجِوَارِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: إِنَّمَا أَمَرَهُ بِإِكْثَارِ الْمَاءِ فِي مَرَقَةِ الطَّعَامِ حِرْصًا عَلَى إِيصَالِ نَصِيبٍ مِنْهُ إِلَى الْجَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَذِيذًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>