للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)

١٩٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)

١٩٨٠ - (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ) أَيْ يَتَكَلَّفُ فِي عَدِّ أَيَّامِ شَعْبَانَ لِمُحَافَظَةِ صَوْمِ رَمَضَانَ (مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ) لِعَدَمِ تَعَلُّقِ أَمْرٍ شَرْعِيٍّ بِغَيْرِهِ إِلَّا شَهْرِ الْحَجِّ، وَهُوَ نَادِرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ، مَعَ أَنَّ ضَبْطَهُ قَدْ يُبْتَنَى عَلَى ضَبْطِهِ (ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ) أَيْ شَعْبَانُ (عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>