٢٠٧٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ بَعَّدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوَ فَرْخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًا» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي (شُعَبِ الْإِيمَانِ) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ (قَيْسٍ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
ــ
٢٠٧٤ - (وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ) نُصِبَ عَلَى الْعِلَّةِ، وَفِي نُسْخَةٍ: ابْتِغَاءً لِوَجْهِ اللَّهِ، وَفِي نُسْخَةٍ: لِابْتِغَاءِ وَجْهِ اللَّهِ أَيْ ذَاتِهِ وَطَلَبِ قُرْبِهِ أَوْ جِهَتِهِ الَّتِي رَضِيَ بِهَا مِنَ الرَّجَاءِ بِهِ أَوْ مِنْ خَوْفِ عِقَابِهِ، وَلِذَا يُفَسَّرُ عِنْدَ حَلِّ مُشْكِلَاتِهِ بِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ (بَعَّدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ) أَيْ بُعْدًا مِثْلَ بُعْدِ غُرَابٍ (طَائِرٍ وَهُوَ فَرْخٌ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ صَغِيرٌ (حَتَّى مَاتَ هَرِمًا) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ أَيْ كَبِيرًا، قَالَ الطِّيبِيُّ: (طَائِرٍ) صِفَةُ (غُرَابٍ) ، (وَهُوَ فَرْخٌ) حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي طَائِرٍ، وَحَتَّى مَاتَ غَايَةُ الطَّيَرَانِ وَهَرِمًا حَالٌ مِنْ فَاعِلِ مَاتَ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ وَهُوَ فَرْخٌ، وَقِيلَ: يُضْرَبُ الْغُرَابُ مَثَلًا فِي طُولِ الْعُمْرِ، شَبَّهَ بُعْدَ الصَّائِمِ عَنِ النَّارِ بِبُعْدِ غُرَابٍ طَارَ مِنْ أَوَّلِ عُمْرِهِ إِلَى آخِرِهِ اهـ. قِيلَ: يَعِيشُ الْغُرَابُ أَلْفَ عَامٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ) : كَذَا فِي نُسَخِ الْمِشْكَاةِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ فِي الصَّحَابَةِ، وَكَتَبَ مِيرَكُ فِي الْهَامِشِ بَدَلَ قَيْسٍ قَيْصَرَ بِفَتْحِ الرَّاءِ حِبْرًا، وَبِالتَّنْوِينِ حُمْرَةً وَفَوْقَهُ (ظ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ الظَّاهِرُ، وَفِي الْمَعْنَى (قَيْصَرَ) بِمَفْتُوحَةٍ وَسُكُونِ يَاءٍ وَفَتْحِ مُهْمَلَةٍ، وَتَرْكِ صَرْفٍ قَالَهُ مِيرَكُ. وَرَوَاهُ الْبَرَّازُ، وَفَى سَنَدِهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَلَامَةَ بْنِ قَيْصَرَ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فَسَمَّاهُ سَلَامَةَ بِزِيَادَةِ أَلْفٍ كَذَا قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute