للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٢٠٨٢ - عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «دَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الْغَدَاءَ يَا بِلَالُ!) قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (نَأْكُلُ رِزْقَنَا، وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ، أَشْعَرْتَ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ يُسَبِّحُ عِظَامُهُ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أَكَلَ عِنْدَهُ؟» ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ــ

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)

٢٠٨٢ - (عَنْ بُرَيْدَةَ) : بِالتَّصْغِيرِ (قَالَ: دَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَتَغَدَّى) : أَيْ: يَأْكُلُ الْغَدَاءَ، وَهُوَ طَعَامُ أَوَّلِ النَّهَارِ، (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْغَدَاءَ) : بِالنَّصْبِ لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ أَيْ: أَحْضِرْهُ أَوِ ائْتِهِ (يَا بِلَالُ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نَأْكُلُ رِزْقَنَا) : أَيْ: رِزْقَ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّذِي أَعْطَانَا الْآنَ. (وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ) : مُبْتَدَأٌ أَيِ: الرِّزْقُ الْفَاضِلُ عَلَى مَا نَأْكُلُ (فِي الْجَنَّةِ) : أَيْ: جَزَاءٌ لَهُ عَلَى صَوْمِهِ الْمَانِعِ مِنْ أَكْلِهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: وَرِزْقُ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ لَفْظَ (فَضْلُ) تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ رِزْقَهُ الَّذِي هُوَ بَدَلٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ زَائِدٌ عَلَيْهِ، وَدَلَّ آخِرُ كَلَامِهِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ لِلْوُجُوبِ، انْتَهَى. ثُمَّ زَادَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي تَرْغِيبِ بِلَالٍ فِي الصَّوْمِ بِقَوْلِهِ: (أَشْعَرْتَ) : اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ أَيْ: أَمَا عَلِمْتَ ( «يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ يُسَبِّحُ عِظَامُهُ» ) : لَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - بِفَضْلِهِ يَكْتُبُ لَهُ ثَوَابَ ذَلِكَ التَّسْبِيحِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ اخْتِيَارٌ هُوَ نَاشِئٌ عَنْ فِعْلِهِ الِاخْتِيَارِيِّ، وَهُوَ صَوْمُهُ. ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ إِذَا بُنِيَ الْكَلَامُ عَلَى فَضْلِهِ - تَعَالَى - كَمَا لَا يَخْفَى. (وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ) : وَفِي نُسْخَةٍ: بِتَأْنِيثِ الْفِعْلَيْنِ (مَا أَكَلَ) : ظَرْفٌ لِ يُسَبِّحُ وَيَسْتَغْفِرُ (عِنْدَهُ) : أَيْ: مَا دَامَ يُؤْكَلُ عِنْدَ الصَّائِمِ جَزَاءً عَلَى صَبْرِهِ حَالَ جُوعِهِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) : وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مَجْهُولٌ، وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ مُدَلِّسٌ، وَتَصْرِيحُهُ بِالْحَدِيثِ لَا يُفِيدُ مَعَ الْجَهَالَةِ، نَقَلَهُ مِيرَكُ، عَنِ الْمُنْذِرِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>