للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَحَرَّمَ حَرَامَهُ) أَوِ احْتَاطَ فِي حِفْظِ حُرْمَتِهِ أَوِ امْتِثَالِهِ، وَقِيلَ: جَمِيعُ هَذِهِ الْمَعَانِي مُرَادَةٌ هُنَا بِدَلِيلِ الْفَاءَيْنِ، وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: أَيِ اعْتَقَدَهُمَا مَعَ فِعْلِهِ الْأَوَّلِ وَتَرْكِهِ لِلثَّانِي غَيْرُ صَحِيحٍ بِاعْتِبَارِ تَقْيِيدِهِ بِفِعْلِ الْأَوَّلِ، فَتَأَمَّلْ (أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ) ، أَيْ فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ (وَشَفَّعَهُ) بِالتَّشْدِيدِ، أَيْ قَبِلَ شَفَاعَتَهُ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: جَعَلَهُ شَفِيعًا (فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهُمْ) ، أَيْ كُلُّ الْعَشَرَةِ (قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ) وَإِفْرَادُ الضَّمِيرِ لِلَفْظِ الْكُلِّ، قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي رَفْعِ الْمَنْزِلَةِ دُونَ حَطِّ الْوِزْرِ بِنَاءً عَلَى مَا افْتَرَوْهُ أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ يَجِبُ خُلُودُهُ فِي النَّارِ وَلَا يُمْكِنُ الْعَفْوُ عَنْهُ، وَالْوُجُوبُ هُنَا عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاعَدَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ وَالدَّارِمِيُّ (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَحَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّاوِي) بِإِسْكَانِ الْيَاءِ (لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ) ، أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَمَعَ هَذَا (يُضَعَّفُ) بِالتَّشْدِيدِ، أَيْ يُنْسَبُ إِلَى الضَّعْفِ (فِي الْحَدِيثِ) ، أَيْ فِي رِوَايَتِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>