٢١٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
٢١٥٦ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ» ) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَقْصُودُ مِنَ الْقُرْآنِ بَيَانُ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ وَإِذَا زُلْزِلَتْ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ذِكْرِ الْمَعَادِ فَقَطْ مُسْتَقِلَّةٌ بِبَيَانِ أَحْوَالِهِ إِجْمَالًا، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهَا تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ وَبَيَانُهُ أَنَّ الْقُرْآنَ يَشْتَمِلُ عَلَى تَقْرِيرِ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّاتِ وَبَيَانِ أَحْكَامِ الْمَعَاشِ وَأَحْوَالِ الْمَعَادِ، وَهَذِهِ السُّورَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْأَخِيرِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مُحْتَوِيَةٌ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ عَنِ الشِّرْكِ إِثْبَاتٌ لِلتَّوْحِيدِ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رُبْعَ الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى التَّسْوِيَةِ لِئَلَّا يَلْزَمَ فَضْلُ إِذَا زُلْزِلَتْ عَلَى سُورَةِ الْإِخْلَاصِ اهـ وَفِيهِ أَنَّ التَّسْوِيَةَ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ لَيْسَتْ بِحَقِيقَةٍ فَلَا بُدَّ فِيهَا أَيْضًا مِنَ التَّأْوِيلِ، ثُمَّ قِيلَ: هَذِهِ تَوْجِيهَاتٌ بِمَبْلَغِ عِلْمِنَا وَفَهْمِنَا فَلَا تَخْلُو عَنْ قُصُورٍ وَاحْتِمَالٍ، وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ فَإِنَّمَا تُتَلَقَّى مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّهُ الَّذِي يُنْتَهَى إِلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَالْكَشْفِ عَنْ خَفِيَّاتِ الْعُلُومِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) أَمَّا الْفَقْرَةُ الْأُولَى فَهِيَ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ رُبْعِ الْقُرْآنِ، وَأَمَّا الْفَقْرَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا، وَأَمَّا الْفَقْرَةُ الثَّالِثَةُ فَهِيَ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute