٢٢٠٣ - وَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ» ) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقُوَيِّ.
ــ
٢٢٠٣ - (وَعَنْ صُهَيْبَ) بِالتَّصْغِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ) ، أَيْ: بِحُكْمِهِ أَوْ فِي الْحَقِيقَةِ (مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ) جَمْعُ مَحْرَمٍ، بِمَعْنَى: الْحَرَامُ الَّذِي هُوَ الْمُحَرَّمُ، وَالضَّمِيرُ لِلْقُرْآنِ، وَالْمُرَادُ فَرْدًا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: مَنِ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ مُطْلَقًا وَخُصَّ الْقُرْآنُ لِجَلَالَتِهِ، قُلْتُ: أَوْ لِكَوْنِهِ قَطْعِيًّا، أَوْ لِأَنَّ غَيْرَهُ بِهِ يَعْرِفُ دَلِيلًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute