للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّثِ، يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ، أَوْ أُمٍّ، أَوْ أَخٍ، أَوْ صَدِيقٍ، فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي: " شُعَبِ الْإِيمَانِ» ".

ــ

٢٣٥٥ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ) أَيْ: فِي حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الشِّدَّةِ (إِلَّا كَالْغَرِيقِ) أَيِ: الْمُشْرِفِ عَلَى الْغَرَقِ (الْمُتَغَوِّثِ) أَيِ: الْمُسْتَغِيثِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَجِيرِ، الرَّافِعِ صَوْتَهُ بِأَقْصَى مَا عِنْدَهُ بِالنِّدَاءِ لِمَنْ يُخَلِّصُهُ، الْمُتَعَلِّقِ بِكُلِّ شَيْءٍ رَجَاءً لِخَلَاصِهِ، وَفِي الْمَثَلِ: الْغَرِيقُ يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ حَشِيشٍ. (يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ) أَيْ: مِنْ وَرَائِهِ (مِنْ أَبٍ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ أَبٍ (أَوْ أُمٍّ، أَوْ أَخٍ، أَوْ صَدِيقٍ) أَيْ: صَاحِبٍ أَوْ مُحِبٍّ أَوْ رَفِيقٍ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْوَلَدُ، (فَإِذَا لَحِقَتْهُ) أَيْ: وَصَلَتْهُ الدَّعْوَةُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: بِأَنْ دُعِيَ لَهُ بِهَا " فَإِنَّهُ " تَصِلُ إِلَيْهِ. بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ إِجْمَاعًا (كَانَ) أَيْ: لُحُوقُهَا إِيَّاهُ (أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) أَيْ: مِنْ مُسْتَلَذَّاتِهَا. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَيْ: لَوْ عَادَ إِلَيْهَا (وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ) أَيْ: مِمَّنْ هُوَ تَحْتَ الْأَرْضِ (مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ) أَيْ: مِمَّنْ هُوَ حَيٌّ فَوْقَ الْأَرْضِ، وَمِنْ تَعْلِيلِيَّةٌ أَوِ ابْتِدَائِيَّةٌ (أَمْثَالَ الْجِبَالِ) أَيْ: مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ لَوْ تَجَسَّمَتْ، (وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ " (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>