للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَحْدَكَ) أَيْ: مُنْفَرِدًا بِالذَّاتِ (لَا شَرِيكَ لَكَ) أَيْ: فِي الْأَفْعَالِ وَالصِّفَاتِ (وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ) سَيِّدُ الْمَخْلُوقَاتِ وَسَنَدُ الْمَوْجُودَاتِ (إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ) اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ مِمَّا هُوَ جَوَابٌ مَحْذُوفٌ لِلشَّرْطِ الْمَذْكُورِ أَيِ: الَّذِي قَالَ فِيهِ ذَلِكَ الذِّكْرَ، تَقْدِيرُهُ مَا قَالَ قَائِلٌ هَذَا الدُّعَاءَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ (مَا أَصَابَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ) أَوْ يُقَدَّرُ نَفْيٌ أَيْ: مَنْ قَالَ ذَلِكَ يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا هَذِهِ الْحَالَةَ الْعَظِيمَةَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ الْجَسِيمَةِ (مِنْ ذَنْبٍ) فَعَلَى هَذَا مَنْ فِي مَنْ قَالَ بِمَعْنَى مَا النَّافِيَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ إِلَّا زَائِدَةً وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: ( «وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ» ) وَفِي نُسْخَةٍ فِي لَيْلَتِهِ تِلْكَ (مِنْ ذَنْبٍ) أَيْ: أَيِّ ذَنَبٍ كَانَ، وَاسْتَثْنَى الْكَبَائِرَ وَكَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ، وَالْإِطْلَاقُ لِلتَّرْغِيبِ مَعَ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّرْكِ لِمَنْ يَشَاءُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) وَكَذَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، إِلَّا أَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ فِي الْحَدِيثِ بِصِيغَةِ الْإِفْرَادِ فِي الشَّهَادَتَيْنِ (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>