للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٠٨ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

ــ

٢٥٠٨ - (وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعُمْرَةُ) أَيِ الْمُنْضَمَّةُ أَوِ الْمَوْصُولَةُ أَوِ الْمُنْتَهِيَةُ (إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا) أَيْ مِنَ الصَّغَائِرِ (وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ) أَيْ ثَوَابٌ (إِلَّا الْجَنَّةُ) بِالرَّفْعِ أَوِ النَّصْبِ وَهُوَ نَحْوُ: لَيْسَ الطِّيبُ إِلَّا الْمِسْكُ، فَإِنَّ بَنِي تَمِيمٍ يَرْفَعُونَهُ حَمْلًا لَهَا عَلَى مَا فِي الْإِهْمَالِ عِنْدَ انْتِقَاضِ النَّفْيِ، كَمَا حَمَلَ أَهْلُ الْحِجَازِ مَا عَلَى لَيْسَ كَذَا فِي مُغْنِي اللَّبِيبِ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَالْعُمْرَةُ بِالضَّمِّ وَالسُّكُونِ عَلَى مَا تَوَاتَرَ فِي الْقِرَاءَاتِ وَثَبَتَ فِي اللُّغَاتِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ الْعُمْرَةُ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَوْ ضَمٍّ وَبِفَتْحٍ فَسُكُونٍ وَهِيَ لُغَةً الزِّيَارَةُ وَشَرْعًا قَصَدُ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>