للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

ــ

٢٥٤٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ» ) أَيْ لَبَّى بِهَا بِأَنْ قَالَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ، وَلَعَلَّهُ كَانَ مِمَّنْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّى صَرَفَ سَفَرَهُ هَذَا إِلَى الْعُمْرَةِ، أَوْ عَمِلَ بِالْجَوَازِ أَوِ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِهَا ( «وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ» ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ سَمِعَهُ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَخَفِيَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَعُمْرَةٍ، فَحَكَى أَنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا، وَسَمِعَهُ آخَرُ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ: فَقَالَ: كَانَ قَارِنًا وَلَا تُنْكَرُ الزِّيَادَاتُ فِي الْأَخْبَارِ كَمَا لَا تُنْكَرُ فِي الشَّهَادَاتِ، وَأَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْبَابِ تَئُولُ إِلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، أَقُولُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَارِنَا وَيَقُولُ تَارَةً لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَتَارَةً لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَتَارَةً لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَكُلٌ حَكَى مَا سَمِعَهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قَوْلِهِ وَخَفِيَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَعُمْرَةٍ.

قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهُوَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ لِلشَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْحَجِّ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ: وَفِيهِ نَظَرٌ وَكَيْفَ يَتَأَتَّى الْقَطْعُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْإِشَارَاتِ وَنَحْنُ عَلَى عُلَالَةٍ فِي الصَّرَائِحِ مِنَ الْعِبَارَاتِ (فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ) أَيْ أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ (فَحَلَّ) أَيْ خَرَجَ مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَنْ طَافَ وَسَعَى حَلَّ لَهُ جَمِيعُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ (وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) أَيْ فِي نِيَّتِهِ أَوْ بِإِدْخَالِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى (فَلَمْ يَحِلُّوا) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ لَمْ يَخْرُجُوا مِنَ الْإِحْرَامِ (حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ) فَفِي يَوْمِ النَّحْرِ بِرَمْيِهِمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَالْحَلْقِ حَلَّ لَهُمْ كُلُّ الْمَحْظُورَاتِ إِلَّا مُبَاشَرَةَ النِّسَاءِ، فَحَلَّ لَهُمْ ذَلِكَ بِطَوَافِ الرُّكْنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>