مَنْعَ مِنَ الْجَمْعِ (فَقَالَ) أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ) أَيْ: عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَهْدِ) أَيْ: فِي وَقْتِ الْهَدْيِ دَمَ الْقِرَانِ (وَامْكُثْ) أَيِ: الْآنَ (حَرَامًا) أَيْ: مُحْرِمًا (قَالَ) أَيْ: جَابِرٌ (وَأَهْدَى) أَيْ: أَتَى بِالْهَدْيِ (لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا) أَيْ: مِنَ الْيَمَنِ كَمَا سَبَقَ، أَوْ ذَبَحَ لِنَفْسِهِ هَدْيًا فِي نُسُكِهِ (فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا) أَيْ: جَوَازُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَوْ جَوَازُ فَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ مُخْتَصٌّ بِهَذِهِ السَّنَةِ (أَمْ لِأَبَدٍ؟ قَالَ: لِأَبَدٍ) ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَالثَّانِي قَوْلُ أَحْمَدَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute