٢٥٦٧ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٢٥٦٧ - (وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ) : قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: هَكَذَا فِي " الْكَاشِفِ " وَالْمَذْكُورُ فِي " جَامِعِ الْأُصُولِ " أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ عَدِيٍّ مِنَ التَّابِعِينَ اهـ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ: إِنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ عَدِيٍّ كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَرَبِيِّ تَابِعِيٌّ بَصْرِيٌّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - اهـ.
فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ " الْكَاشِفِ " وَ " الْجَامِعِ " عَلَى مَا يُوهِمُهُ نَقْلُ الطِّيبِيِّ، وَالصَّحِيحُ مَا فِي " الْكَاشِفِ " لِأَنَّهُ مَنْ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ.
(قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ) أَهُوَ سُنَّةٌ؟ (فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَلِمُهُ) أَيْ: بِاللَّمْسِ، وَوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ (وَيُقَبِّلُهُ) . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute