للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦١٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ " يُلَبِّي الْمُقِيمُ، أَوِ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

ــ

٢٦١٥ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُلَبِّي الْمُقِيمُ) أَيْ: بِمَكَّةَ مِنَ الْمُعْتَمِرِينَ (أَوِ الْمُعْتَمِرُ) أَيْ: مِنَ الْقَادِمِينَ، فَـ (أَوْ) لِلتَّنْوِيعِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُعْتَمِرُ مُطْلَقًا، فَـ (أَوْ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي. (حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ) : وَفِي نُسْخَةٍ قَالَ: (وَرُوِيَ) : عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ (مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) أَقُولُ: كَأَنَّ أَبَا دَاوُدَ رَوَاهُ مَرْفُوعًا، ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ مَوْقُوفًا، فَيَكُونُ الِاقْتِصَارُ الْمُخِلُّ مِنَ الْمُصَنِّفِ، فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ أَوَّلًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا.

وَفِي الْمَصَابِيحِ: يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ إِلَى أَنْ يَفْتَتِحَ قَالَ شَارِحُهُ: أَيْ: يُلَبِّي الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ وَقْتِ إِحْرَامِهِ إِلَى أَنْ يَبْتَدِئَ بِالطَّوَافِ، ثُمَّ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ قِيلَ: هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَفَعَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ.

وَفِي " الْهِدَايَةِ " قَالَ مَالِكٌ: يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ، كَمَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الْبَيْتِ، وَعَنْهُ كَمَا رَأَى بُيُوتَ مَكَّةَ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَلَنَا مَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ» ، وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ» " اهـ. فَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْقُصُورَ إِنَّمَا هُوَ فِي نَقْلِ صَاحِبِ الْمِشْكَاةِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ، وَمُنَاسَبَةُ هَذَا الْحَدِيثِ لِعُنْوَانِ الْبَابِ اسْتِطْرَادٌ لِحُكْمِ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ لِلْمُعْتَمِرِ، كَمَا ذُكِرَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَقْتُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>