٢٦٦٠ - وَعَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهِ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٢٦٦٠ - (وَعَنْ وَبَرَةَ) : بِفَتَحَاتٍ، وَقِيلَ: بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّابِعِيُّ (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟) : أَيْ: فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ (قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ) : أَيِ: اقْتَدِ فِي الرَّمْيِ بِمَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ بِوَقْتِ الرَّمْيِ، قَالَهُ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ تَبِعَ عَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ سَالِمًا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ، أَيِ: الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ إِنْ حَضَرَ الْحَجَّ، وَإِلَّا فَأَمِيرُ الْحَجِّ، فَفِيهِ أَنَّهُمْ لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمْ فِي زَمَانِنَا. (فَارْمِهِ) : بِهَاءِ الضَّمِيرِ، أَوِ السَّكْتِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ تَقْدِيرُهُ: " ارْمِ " مَوْضِعَ " الْجَمْرَةِ " أَوِ ارْمِ الرَّمْيَ أَوِ الْحَصَى (فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ) : أَرَدْتُ تَحْقِيقَ وَقْتِ رَمْيِ الْجَمْرَةِ (فَقَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ) : أَيْ: نَطْلُبُ الْحِينَ وَالْوَقْتَ. قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيْ: نَنْتَظِرُ دُخُولَ وَقْتِ الرَّمْيِ (فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا) : بِلَا ضَمِيرٍ أَيِ: الْجَمْرَةَ، وَفِي نُسْخَةٍ: رَمَيْنَاهُ أَيِ: الْحَصَى، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِتَقْدِيمِ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute