للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٢٦٨٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) : وَهِيَ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةُ، وَكَانَتْ أُخْتُهَا أَمُّ الْفَضْلِ لُبَابَةُ الْكُبْرَى تَحْتَ الْعَبَّاسِ، وَأُخْتُهَا لِأُمِّهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ تَحْتَ جَعْفَرٍ، وَسَلْمَى بِنْتُ عُمَيْسٍ تَحْتَ حَمْزَةَ، وَكَانَتْ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمَّا رَجَعَ بَنَى بِهَا بِسَرِفَ حَلَالًا.

وَمِنْ غَرِيبِ التَّارِيخِ أَنَّهَا دُفِنَتْ بِسَرِفَ أَيْضًا، وَهُوَ مِنَ الْمَشَاهِدِ الْمَشْهُورَةِ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ قَرِيبَ مَكَّةَ دُونَ الْوَادِي الْمَشْهُورِ بِوَادِي فَاطِمَةَ. قَالَ الطَّبَرَيُّ: وَهُوَ عَلَى عَشْرَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ: وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ، وَأَمَّا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ: وَهُوَ مُحْرِمٌ أَنَّهُ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ ; فَفِي غَايَةٍ مِنَ الْبُعْدِ، وَلَيْسَ نَظِيرُهُ

قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا

. أَيْ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ، لِأَنَّ الصَّارِفَ عَنِ الْمَعْنَى الْمُتَعَارَفِ ظَاهِرٌ، مَعَ احْتِمَالِ تَحَقُّقِهِ ; لِيَنَالَ ثَوَابَ الْمُتَلَبِّسِ بِالنُّسُكِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ وَخَاتِمَةِ أَمْرِهِ، عَلَى أَنَّهُ لَا حَرْفَ لِلْمَدِينَةِ عِنْدَنَا فِي مَعْنَى حَرَمِ مَكَّةَ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ، مَعَ أَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الْحَرَمِ بَلْ كَانَ ثَابِتًا فِيهِ، نَعَمْ لَوْ أُوِّلَ بِمُرِيدِ الْإِحْرَامِ كَانَ لَهُ وَجْهٌ، إِلَّا أَنَّهُ يَرُدُّهُ مَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>