٢٦٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٢٦٩٣ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ نُونٌ بَعْدَهَا هَاءٌ ; اسْمُ أُمِّهِ، وَلِذَا كُتِبَتْ أَلِفٌ فِي ابْنِ بُحَيْنَةَ (قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ) : بِفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْحَاءِ، مَوْضِعٌ (مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ) : أَيْ: إِلَى الْمَدِينَةِ (فِي وَسَطِ رَأْسِهِ) : بِفَتْحِ السِّينِ وَيُسَكَّنُ، وَهَذَا الِاحْتِجَامُ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ، فَيُحْمَلُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ - وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ: كَرَاهَةٌ الْحِجَامَةِ حَالَ الْإِحْرَامِ، وَإِنْ لَمْ يَتَضَمَّنْ قَطْعَ شَعْرٍ. وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِيهَا الْفِدْيَةُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute