٢٦٩٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٢٦٩٩ - (وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " خَمْسٌ) : بِالتَّنْوِينِ مُبْتَدَأٌ، وَقَوْلُهُ: (فَوَاسَقُ) أَيْ: مُؤْذِيَاتٌ صِفَتُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ بِتَنْوِينِهِمَا خَطَأٌ، وَكَذَا قَوْلُهُ بِنَصْبِ فَوَاسَقَ عَلَى الذَّمِّ. بِمُخَالَفَةِ الرِّوَايَةِ وَضَعْفِ الدِّرَايَةِ، وَالْخَبَرُ قَوْلُهُ: (يُقْتَلْنَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: وَرُوِيَ بِلَا تَنْوِينٍ مُضَافًا إِلَى فَوَاسِقَ قَالَ فِي الْمَفَاتِيحِ: الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ جَمْعُ فَاسِقَةٍ، وَأَرَادَ بِفِسْقِهِنَّ خَبَثَهُنَّ وَكَثْرَةَ الضَّرَرِ مِنْهُنَّ (فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ) : أَيْ: حَلَالًا كَانَ أَوْ مُحْرِمًا (الْحَيَّةُ) : بِأَنْوَاعِهَا، وَفِي مَعْنَاهَا الْعَقْرَبُ (وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ) : أَيِ: الَّذِي فِيهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ، لَا مَا خَالَطَ بَيَاضُهُ لَوْنًا آخَرَ - كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ - فَتَدَبَّرْ. (وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا) : تَصْغِيرُ حِدَّا وَاحِدُهُ حِدَأَةٌ، تَصْغِيرُهَا حُدَيَّاةٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - " «خَمْسٌ مِنَ الْفَوَاسِقِ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» ". وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: الْحَيَّةُ عِوَضُ الْعَقْرَبِ، وَقَالَ، أَيْ فِي مُسْلِمٍ: الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute