للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠٤ - «وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الضَّبُعِ قَالَ: " هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ.

ــ

٢٧٠٤ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الضَّبُعِ قَالَ: هُوَ صَيْدٌ) : تَذْكِيرُهُ بِاعْتِبَارِ خَبَرِهِ أَوِ الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ، فَيَجُوزُ تَذْكِيرُهُ وَتَأْنِيثُهُ وَفِي رِوَايَةٍ: هِيَ صَيْدٌ. (وَيَجْعَلُ) : أَيْ: قَاتِلُهُ، وَفِي نُسْخَةٍ عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ (فِيهِ) : أَيْ: فِي جَزَاءِ قَتْلِهِ (كَبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ) : بِالِاصْطِيَادِ أَوِ الِاشْتِرَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْنَا إِذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ كَوْنِهِ حَرَامًا كُلَّهَ وَبَيْنَ كَوْنِهِ صَيْدًا، وَيَلْزَمُ الْكَبْشُ فِي قَتْلِهِ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ دَلِيلًا لِلْخَصْمِ حَيْثُ إِنَّهُ يَخُصُّ تَحْرِيمَ الصَّيْدِ. بِمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَانْفَرَدَ بِزِيَادَةِ فِيهِ كَبْشٌ، وَالْبَاقُونَ رَوَوْهُ وَلَمْ يَذْكُرُوهَا فِيهِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>