٢٧٧٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَى لَهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٢٧٧٦ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَمْرِ) : ظَرْفِيَّةٌ مَجَازِيَّةٌ أَوْ تَعْلِيلِيَّةٌ؛ أَيْ فِي شَأْنِهَا أَوْ لِأَجْلِهَا (عَشَرَةً) : أَيْ عَشَرَةَ أَشْخَاصٍ (عَاصِرَهَا) ، بِالنَّصْبِ بَدَلًا مِنَ الْمَفْعُولِ بِهِ، وَهُوَ مَنْ يَعْصِرُهَا بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِغَيْرِهِ (وَمُعْتَصِرَهَا) أَيْ مِنْ يَطْلُبُ عَصْرَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ) أَيْ: مَنْ يَطْلُبُ أَنْ يَحْمِلَهَا أَحَدٌ إِلَيْهِ، وَأَصْلُهُ الْمَحْمُولَةُ هِيَ، وَحَذْفُهُ إِعْلَامٌ بِجَوَازِ حَذْفِهِ عِنْدَ عَدَمِ الِالْتِبَاسِ (وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا) ، بِالْهَمْزَةِ ; أَيْ: عَاقِدَهَا وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا أَوْ دَلَّالًا (وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ) : أَيْ لِلشُّرْبِ وَالتِّجَارَةِ بِالْوَكَالَةِ وَغَيْرِهَا (لَهَا) أَيْ لِلْخَمْرِ، وَاللَّامُ - لِلتَّعْدِيَةِ أَوْ زَائِدَةٌ فِي الْمَفْعُولِ لِلتَّقْوِيَةِ (وَالْمُشْتَرَى لَهُ) بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ ; أَيِ: الَّذِي اشْتُرِيَ لَهُ بِالْوَكَالَةِ، وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ، لَكِنَّ حَذْفَ التَّاءِ مِنَ الْمُشْتَرَى لَهُ لُغَةٌ عَلَى مَا فِي التَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ: إِنَارَةُ الْعَقْلِ مَكْسُوفٌ بِطَوْعِ هَوًى
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَذْكِيرُ الْخَمْرِ بِاعْتِبَارِ مُرَادِفِهَا ; وَهُوَ الْعَقَارُ أَوِ الرَّاحُ أَوِ الْمُدَامُ، أَوْ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا وَهُوَ الْمَشْرُوبُ، وَقِيلَ: تَذْكِيرُ الْخَمْرِ لُغَةٌ، وَالْعَجَبُ مِنَ الشُّرَّاحِ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا بِوَجْهٍ مَا مَعَ أَنَّهُ هَكَذَا مَضْبُوطٌ فِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ وَالْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَعَنَ مَنْ سَعَى فِيهَا سَعْيًا مَا عَلَى مَا عَدَّدَ مِنَ الْعَاصِرِ وَالْمُعْتَصِرِ وَمَا أَرْدَفَهُمَا، وَإِنَّمَا أَطْنَبَ فِيهِ لِيَسْتَوْعِبَ مَنْ زَاوَلَهَا مُزَاوَلَةً مَا بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ، وَمَنْ بَاعَ الْعِنَبَ مِنَ الْعَاصِرِ وَمَا أَخَذَ ثَمَنَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِاللَّعْنِ، وَهَؤُلَاءِ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْخَمْرُ وَبَاعُوا مَا هُوَ أَصْلٌ لَهَا مِمَّنْ عَلِمُوا أَنَّهُ يَتَّخِذُهَا خَمْرًا، لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ قِيلَ فِيهِمْ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا» " (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute