للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ (وَلَمْ يُبَايِعْ) أَيِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَحَدًا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ هَذَا الْعَبْدِ (حَتَّى يَسْأَلَهُ) أَيْ ذَلِكَ الْأَحَدَ (أَعَبْدٌ هُوَ أَوْ حُرٌّ) هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ فِي نُسَخِ مُسْلِمٍ وَالْحُمَيْدِيِّ وَجَامِعِ الْأُصُولِ، لَكِنْ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ: أَوْ حُرٌّ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ: أَمْ حُرٌّ. قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَوْ هُنَا أَوْقَعُ لِأَنَّ أَمْ يُؤْتَى بِهَا إِذَا ثَبَتَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَيَحْصُلُ التَّرَدُّدُ فِي التَّعْيِينِ، وَأَوْ سُؤَالٌ عَنْ نَفْسِ الثُّبُوتِ، يَعْنِي عَبْدِيَّتُهُ ثَابِتَةٌ أَوْ حُرِّيَّتُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>