٢٨٢٠ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: " «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ " فَقَالَ " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ "؟ فَقَالَ نَعَمْ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ» . رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنِّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٢٨٢٠ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ أَيَنْقُصُ التَّمْرُ إِذَا يَبِسَ؟» ) مِنْ نَقْصِ اللَّازِمِ وَيَجُوزُ مِنَ الْمُتَعَدِّي (فَقَالَ) أَيِ السَّائِلُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ سُئِلَ (نَعَمْ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ) قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الِاسْتِفْهَامِ اسْتِعْلَامَ الْقَضِيَّةِ فَإِنَّهَا جَلِيَّةٌ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنْ الِاسْتِكْشَافِ بَلِ التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ تَحَقُّقُ الْمُمَاثِلَةِ حَالَ الْيُبُوسَةِ فَلَا يَكْفِي تَمَاثُلُ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ عَلَى رُطُوبَتِهِ وَلَا عَلَى فَرْضِ الْيُبُوسَةِ لِأَنَّهُ تَخْمِينٌ وَخَرْصٌ لَا تَعَيُّنَ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْعَ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ إِذَا تَسَاوَيَا كَيْلًا، وَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى الْبَيْعِ نَسِيئَةً لِمَا رُوِيَ عَنْ هَذَا الرَّاوِي أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً اهـ. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ بَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَاللَّحْمِ الرَّطِبِ بِالْقَدِيدِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute