للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ) أَيْ نَبْذِ كُلٍّ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى آخَرَ (بَيْعَهُمَا) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ فَيَكُونُ ذَلِكَ هُوَ الْخَبَرُ (عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ) وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ أَيْ بِالْبَصَرِ مَنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَوْبَ الْآخَرِ وَقِيلَ بِلَا تَأَمُّلٍ وَتَفَكُّرٍ (وَلَا تَرَاضٍ) أَيْ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ أَوْ بِالتَّعَاطِي وَزِيَادَةُ لَا لِلتَّأْكِيدِ (وَاللِّبْسَتَيْنِ) بِالْيَاءِ عَلَى الْحِكَايَةِ وَرُوِيَ وَاللِّبْسَتَانِ عَلَى الْأَصْلِ (اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ) بِفَتْحِ مُهْمَلَةٍ وَتَشْدِيدِ مِيمٍ مَمْدُودَةٍ (وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ) أَيْ يَظْهَرُ (أَحَدُ شِقَّيْهِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ جَانِبَيْهِ (لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ) حَالٌ أَوِ اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ (وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى) بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ خَبَرُهُ قَوْلُهُ (احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ) حَالٌ وَكَذَا (لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ) أَيْ عَلَى عَوْرَتِهِ الشَّامِلَةِ لِفَخِذِهِ (مِنْهُ) أَيْ مِنَ الثَّوْبِ (شَيْءٌ) أَيْ مِمَّا يَسْتُرُهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>