(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)
٢٨٩١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٢٨٩١ - (الْفَصْلُ الثَّالِثُ) (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ» ) بِصِيغَةِ النَّهْيِ وَقِيلَ بِالنَّفْيِ وَالضَّمِيرُ الْبَارِزُ إِلَى شَيْءٍ (إِلَى غَيْرِهِ) أَيْ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ (قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ) قَالَ الطِّيبِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ الضَّمِيرُ فِي غَيْرِهِ إِلَى " مَنْ " فِي قَوْلِهِ " مَنْ أَسْلَفَ " يَعْنِي لَا يَبِيعُهُ مَنْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ إِلَى شَيْءٍ أَيْ لَا يُبَدِّلُ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِشَيْءٍ آخَرَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute