للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

٢٩١٤ - عَنْ أَبِي خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ: «جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ» . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

٢٩١٤ - (عَنْ أَبِي خَلْدَةَ) : بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ، اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ تَابِعِيٌّ مِنَ الثِّقَاتِ (الزُّرَقِيِّ) : بِضَمِّ الزَّايِ وَفَتْحِ الرَّاءِ بَعْدَهُ قَافٌ نِسْبَةً إِلَى بَنِي زُرَيْقٍ بَطْنٍ مِنَ الْأَنْصَارِ (قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ) : أَيْ: لِأَجْلِ صَاحِبٍ (لَنَا قَدْ أَفْلَسَ) : أَيْ: وَبِيَدِهِ مَتَاعٌ لِغَيْرِهِ لَمْ يُعْطِهِ ثَمَنَهُ (قَالَ) : أَيْ: أَبُو هُرَيْرَةَ (هَذَا الَّذِي) : أَيْ: هَذَا مِثْلُ الرَّجُلِ الَّذِي أَوْ هَذَا الْأَمْرُ وَالشَّأْنُ الَّذِي (قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : ثُمَّ فَسَّرَ الشَّأْنَ بِقَوْلِهِ ( «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ» ) : قَالَ الْأَشْرَفُ: " لَمْ يُرِدْ فِيهِ أَنَّهُ قَضَى فِيهِ بِعَيْنِهِ إِنَّمَا أَرَادَ قَضَى فَيَمَنْ هُوَ فِي مِثلِ حَالِهِ مِنَ الْإِفْلَاسِ " قَالَ الطِّيبِيُّ: " يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ الْأَمْرَ وَالشَّأْنَ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ أَيُّمَا رَجُلٍ إِلَخْ ; لِأَنَّهُ بَيَانٌ لِلْأَمْرِ الْمُبْهَمِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِئْنَافِ وَيُعَضِّدُهُ قَوْلُهُ أَيْضًا جِئْنَا فِي صَاحِبٍ لَنَا، أَيْ: فِي شَأْنِ صَاحِبٍ لَنَا، وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِعَيْنِهِ، ثَانِيَ مَفْعُولَيْ وَجَدَ أَيْ عَلِمَ فَيَكُونُ حَالًا أَيْ صَادَفَهُ حَاضِرًا بِعَيْنِهِ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ بَابِ الْإِفْلَاسِ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>