للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ " شُرُوطِهِمْ ".

ــ

٢٩٢٣ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ) : بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الزَّايِ كَانَ قَدِيمَ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ {تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ} [التوبة: ٩٢] عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» ") : كَالصُّلْحِ عَلَى أَنْ لَا يَطَأَ الضَّرَّةَ وَكَالصُّلْحِ عَلَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ (" «وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ") : أَيْ: ثَابِتُونَ عَلَى مَا اشْتَرَطُوا (" إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ") : بِأَنْ يَشْتَرِطَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَ جَارِيَتَهُ (" أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا ") : بِأَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مَعَهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَبُو دَاوُدَ انْتَهَتْ رِوَايَتُهُ) : أَيْ: مَرْوِيُّ أَبِي دَاوُدَ (عِنْدَ قَوْلِهِ: عَلَى شُرُوطِهِمْ) : رَوَى أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ فَقَطْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>