٢٩٣٢ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٢٩٣٢ - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ) : بِفَتْحِ جِيمٍ فَسُكُونِ عَيْنٍ مُهْمِلَةٍ (الْبَارِقِيِّ) : نِسْبَةً إِلَى بَارِقٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ، جَبَلٌ نَزَلَهُ بَعْضُ الْأَزْدِ، اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ وَيُعَدُّ فِيهِمْ وَحَدِيثُهُ عِنْدَهُمْ، وَقِيلَ: عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ. قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيُّ: " مَنْ قَالَ فِيهِ: ابْنُ الْجَعْدِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَإِنَّمَا هُوَ عُرْوَةُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، رَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُ "، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّحَابَةِ ( «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدُاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ» ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: " فِيهِ جَوَازُ التَّوْكِيلِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَكُلِّ مَا تَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ، وَأَنَّ مَنْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ انْعَقَدَ الْبَيْعُ مَوْقُوفُ الصِّحَّةِ عَلَى إِذْنِ الْمَالِكِ وَبِهِ قُلْنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ رَضِيَ مَالِكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيُؤَوِّلُ الْحَدِيثَ بِأَنَّ وِكَالَتَهُ كَانَتْ مُطْلَقَةً وَالْوَكِيلُ الْمُطْلَقُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَادِرًا عَنْ إِذْنِ الْمَالِكِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute