للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسُكُونِ اللَّامِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ") بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ أَيْ: فَلْيَصِحْ (ثَلَاثًا) أَيْ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (" فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَجُبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ ") أَيْ: إِذَا كَانَ مُضْطَرًّا (" وَلْيَشْرَبْ ") أَيْ: بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ (" وَلَا يَحْمِلْ ") أَيْ: مِنْهُ شَيْئًا. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " هَذَا إِنَّمَا يَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ بِأَنْ يَخَافَ الْمَوْتَ مِنَ الْجُوعِ أَوِ انْقِطَاعِهِ مِنَ السَّبِيلِ وَيَرُدُّ قِيمَتَهُ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ قِيمَتِهِ " اه. وَقَالَ أَحْمَدُ: " يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ "، وَقَدْ تَقَدَّمَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>