للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الْفَصْلُ الثَّالِثُ "

٢٩٨٩ - عَنْ عُتْبَةَ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَ " طسم " حَتَّى بَلَّغَ قِصَّةَ مُوسَى، قَالَ: إِنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٢٩٨٩ - (الْفَصْلُ الثَّالِثُ) (عَنْ عُتْبَةَ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ (ابْنِ الْمُنْذِرِ) بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ مِنِ الْإِنْذَارِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ، قَالَ مَيْرَكُ: " كَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ الصَّوَابُ " اه وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ وَكَذَا صَاحِبُ الْمُغْنِي (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَ طسم) أَيْ: مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْقَصَصِ (حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى) أَيِ: اجْتِمَاعَهُ مَعَ شُعَيْبٍ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: إِنَّ مُوسَى) عَلَيْهِ السَّلَامُ (آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا) أَيْ: بَلْ عَشْرًا لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ " أَنَّهُ قَضَى أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَشْرًا أُخَرَ ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الرُّجُوعِ " (عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ) بِكَسْرٍ فَتَشْدِيدِ فَاءٍ أَيْ لِأَجْلِ عَفَافِ نَفْسِهِ (وَطَعَامِ بَطْنِهِ) قَالَ الطِّيبِيُّ: " كَنَّى بِهِ عَنِ النِّكَاحِ تَأَدُّبًا وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ يُعَدُّ مَالًا لِاكْتِسَابِ الْعِفَّةِ بِهِ وَفِيهِ خِلَافٌ، قَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ بِأَنْ يَخْدِمَهَا سَنَةً، وَجَوَّزُوا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَنْ يَخْدِمَهَا عَبْدُهُ سَنَةً وَقَالُوا: لَعَلَّ ذَلِكَ جَائِزًا فِي تِلْكَ الشَّرِيعَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ شَيْئًا آخَرَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ رَاعِيَ غَنَمِهِ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَدَ جَوَّزَ التَّزَوُّجَ عَلَى إِجَارَتِهِ لِبَعْضِ الْأَعْمَالِ وَالْخِدْمَةِ إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ لَهُ أَوِ الْمَخْدُومُ فِيهِ أَمْرًا مَعْلُومًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>