وَبِنْتُ الْعَمِّ وَبِنْتُ الْعَمَّةِ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ وَأَبُو الْأُمِّ وَالْعَمُّ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّةُ وَوَلَدُ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَوْلَادُ الْبِنْتِ ثُمَّ أَوْلَادُ الْأُخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخِ ثُمَّ الْعَمَّةُ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّاتُ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ، وَإِذَا اسْتَوَى اثْنَانِ مِنْهُمْ فِي دَرَجَةٍ فَأَوْلَاهُمْ بِالْمِيرَاثِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى صَاحِبِ فَرْضٍ أَوْ عَصَبَةٍ، وَأَبُو الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ أَخٍ مِنَ الْأُمِّ مِنْ بَنَاتِ الْأَخِ وَأَوْلَادِ الْأُخْتِ، قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مِنْ فِي قَوْلِهِ " مِنْهُمْ " اتِّصَالِيَّةٌ أَيِ: ابْنُ الْأُخْتِ مُتَّصِلٌ بِأَقْرِبَائِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَجِبُ أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ مِنَ التَّوَلِّي وَالنُّصْرَةِ وَالتَّوْرِيثِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥] أَيْ: فِي أَحْكَامِهِ وَفَرَائِضِهِ، وَالْكِتَابُ كَثِيرًا مَا يَجِيءُ بِمَعْنَى الْفَرِيضَةِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَيَنْصُرُهُ حَدِيثُ الْمِقْدَامِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي ( «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ (وَذُكِرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ) بِفَتْحِ الْوَاوِ أَيْ: لِمَنْ أَعْتَقَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ (فِي بَابٍ) أَيْ: غَيْرِ مُعَنْوَنٍ (قَبْلَ بَابِ السَّلَمِ) بِفَتْحَتَيْنِ قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ قِيلَ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ لَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَتِيقِ أَحَدٌ مِنْ عَصَبَاتِهِ النِّسْبِيَّةِ (وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ الْبَرَاءِ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيِ: ابْنِ عَازِبٍ ( «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» ) أَيْ: فِي الْمِيرَاثِ فَلَوِ اجْتَمَعَتْ مَعَ الْعَمَّةِ فَالثُّلُثَانِ لِلْعَمَّةِ وَالثُّلُثُ لِلْخَالَةِ (فِي بَابِ بُلُوغِ الصَّغِيرِ وَحَضَانَتِهِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ أَيْ: تَرْبِيَتِهِ فِي الصِّغَرِ (إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) وَإِنَّمَا حَوَّلَهُ إِلَيْهِ مَعَ مُنَاسَبَتِهِ لِهَذَا الْبَابِ فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ الْبَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، نَعَمْ ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute