٣٠٥٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وُلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
٣٠٥٤ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) أَيِ: ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ( «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ» ) أَيْ: زَنَى (بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ) فِي النِّهَايَةِ: الْعَاهِرُ الزَّانِي وَقَدْ عَهَرَ إِذَا أَتَى الْمَرْأَةَ لَيْلًا لِلْفُجُورِ بِهَا ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الزَّانِي مُطْلَقًا (فَالْوَلَدُ وُلَدُ زِنًا) وَفِي نُسْخَةٍ: وَلَدُ الزِّنَا (لَا يَرِثُ) أَيْ: مِنَ الْأَبِ (وَلَا يُورَثُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَقِيلَ: بِكَسْرِهَا، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ لَا يَرِثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مِنَ الْوَاطِئِ وَلَا مِنْ أَقَارِبِهِ إِذِ الْوِرَاثَةُ بِالنَّسَبِ وَلَا نَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّانِي، وَلَا يَرِثُ الْوَاطِئُ وَلَا أَقَارِبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute