٣٠٥٦ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ: الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ.
ــ
٣٠٥٦ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ قَبِيلَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ الْأَزْدِ (فَأُتِيَ النَّبِيُّ) أَيْ: جِيءَ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ: «الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ» ) أَيْ: قَرِيبًا لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَلَا مِنَ الْعَصَبَةِ ( «فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَعْطُوهُ الْكُبْرَ» ) بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ أَيِ: الْأَكْبَرَ (مِنْ خُزَاعَةَ) قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا: أَرَادَ سَيِّدَ الْقَوْمِ وَرَئِيسَهُمْ وَهَذَا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَبِيلِ التَّفَضُّلِ لَا بِطْرِيقِ الْإِرْثِ، وَقِيلَ الْمُرَادُ غَيْرُهُمْ وَهُوَ أَقْرَبُكُمْ إِلَى الْجَدِّ الْأَعْلَى وَهَذَا أَيْضًا تَفَضُّلٌ مِنْهُ لَا عَلَى سَبِيلِ التَّوْرِيثِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ) أَيْ: لِأَبِي دَاوُدَ ( «انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ» ) أَيْ: فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ. فِي النِّهَايَةِ: يُقَالُ: فُلَانٌ كُبْرُ قَوْمِهِ بِالضَّمِّ إِذَا كَانَ أَبْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ وَهُوَ أَنْ يَنْتَسِبَ إِلَى جَدِّهِ الْأَكْبَرِ بِآبَاءَ أَقَلَّ عَدَدًا مِنْ بَاقِي عَشِيرَتِهِ، وَقَوْلُهُ " أَكْبَرَ رَجُلٍ أَيْ: كَبِيرَهُمْ وَهُوَ أَقْرَبُهُمْ إِلَى الْجَدِّ الْأَعْلَى اه وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْأَسَنَّ مُطْلَقًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute