٣١٠٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ إِذَا أَحَدَكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٣١٠٥ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ مِنَ الْإِقْبَالِ (فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ) مِنَ الْإِدْبَارِ (فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ) شَبَّهَهَا بِالشَّيْطَانِ فِي صِفَةِ الْوَسْوَسَةِ وَالْإِضْلَالِ فَإِنَّ رُؤْيَتَهَا مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ دَاعِيَةٌ لِلْفَسَادِ (إِذَا أَحَدَكُمْ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ (أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ) أَيْ إِذَا أَعْجَبَتْ أَحَدَكُمُ الْمَرْأَةُ وَالْفِعْلُ الْمَذْكُورُ تَفْسِيرُهُ وَالْمَعْنَى اسْتَحْسَنَهَا؟ لِأَنَّ غَايَةَ رُؤْيَةِ الْمُتَعَجَّبِ مِنْهُ تَعْظِيمُهُ وَاسْتِحْسَانُهُ (فَوَقَعَتْ) أَيْ مَحَبَّتُهَا أَوْ شَهْوَتُهَا (فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ لِيَقْصِدْ (إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا) أَيْ لِيُجَامِعْهَا (فَإِنَّ ذَلِكَ) أَيِ الْجِمَاعَ (يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ) بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مِنَ الرَّدِّ قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ بِالْمُوَحَّدَةِ أَيْ بَرَدَ مِنَ الْبَرَدِ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلَهُ يَرُدُّ بِيَاءِ الْمُضَارَعَةِ مِنَ الرَّدِّ وَرُوِيَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِي مِنَ التَّبْرِيدِ وَالْمَشْهُورُ هُوَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَكَذَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ» ، قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ الْإِشَارَةُ إِلَى الْهَوَى وَالدُّعَاءُ إِلَى الْفِتْنَةِ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي نُفُوسِ الرِّجَالِ مِنَ الْمَيْلِ إِلَى النِّسَاءِ وَالتَّلَذُّذِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِنَّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِنَّ فَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالشَّيْطَانِ فِي دُعَائِهِ إِلَى الشَّرِّ بِوَسْوَسَتِهِ وَتَزْيِينِهِ لَهُ وَيَسْتَنْبِطُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا تَلْبَسَ ثِيَابًا فَاخِرَةً، وَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَنْظُرَ إِلَيْهَا وَلَا إِلَى ثِيَابِهَا وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَطْلُبَ امْرَأَتَهُ إِلَى الْوِقَاعِ فِي النَّهَارِ وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَغِلَةً بِمَا يُمْكِنُ تَرْكُهُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا غَلَبَتْ عَلَى الرَّجُلِ شَهْوَتُهُ فَيَتَضَرَّرُ بِالتَّأْخِيرِ فِي بَدَنِهِ أَوْ قَلْبِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute