٣١٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٣١٤٤ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ ") بِضَمِّ الْبَاءِ عَلَى أَنَّ لَا نَافِيهٌ وَبِكَسْرِهَا عَلَى أَنَّهَا نَاهِيَةٌ قَالَ السُّيُوطِيُّ: الْكَسْرُ وَالنَّصْبُ عَلَى كَوْنِهِ نَهْيًا فَالْكَسْرُ لِكَوْنِهِ أَصْلًا فِي تَحَرِّيكِ السَّاكِنِ وَالْفَتْحُ لِأَنَّهَا أَخَفُّ الْحَرَكَاتِ وَأَمَّا الرَّفْعُ فَعَلَى كَوْنِهِ نَفْيًا اه. وَالْفَتْحُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ رِوَايَةً وَدِرَايَةً: (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) أَيْ: الْمُسْلِمِ وَهِيَ بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ فَوْقِهَا أَوْ بَعْدَهَا (حَتَّى يَنْكِحَ) أَيْ: كَيْ أَوْ إِلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (أَوْ يَتْرُكَ) أَيْ: نِكَاحَهَا قِيلَ الْخِطْبَةُ مَنْهِيَّةٌ إِذَا كَانَا رَاضِيَيْنِ وَتَعَيَّنَ الصَّدَاقُ لَكِنْ إِنْ تَزَوَّجَ الثَّانِي تِلْكَ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَوَّلِ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَكِنْ يَأْثَمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute