للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٣١٥١ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ) أَيْ: ذِي شَأْنٍ وَاعْتِبَارٍ يُرْجَى مِنْهُ حُسْنُ مَآلٍ فِي النِّهَايَةِ الْبَالُ الْحَالُ وَالشَّأْنُ وَأَمْرٌ ذُو بَالٍ أَيْ: شَرِيفٌ يُحْتَفَلُ بِهِ وَيُهْتَمُّ وَالْبَالُ فِي غَيْرِ هَذَا الْقَلْبِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّمَا قَالَ: ذُو بَالٍ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَشْغَلُ الْقَلْبَ كَأَنَّهُ مَلَكَهُ وَكَأَنَّهُ صَاحِبُ بَالٍ (لَا يَبْدَأُ) وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يَبْدَأْ (بِالْحَمْدِ لِلَّهِ) بِإِسْقَاطِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَبِإِثْبَاتِهَا حِكَايَةٌ (فَهُوَ) أَيْ: ذَلِكَ الْأَمْرُ (أَقْطَعُ) أَيْ: مَقْطُوعُ الْبَرَكَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالِغَةِ أَيْ أَقْطَعُ مِنْ كُلِّ مَقْطُوعٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَفِي رِوَايَةٍ فَهُوَ أَبْتَرُ أَيْ: ذَاهِبُ الْبَرَكَةِ، رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الْجَامِعِ، وَفِي رِوَايَةٍ فَهُوَ أَجْذَمُ، وَفِي رِوَايَةٍ " لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " رَوَاهَا ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَحَسَّنَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَتَقَدَّمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>