٣١٥١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ــ
٣١٥١ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ) أَيْ: ذِي شَأْنٍ وَاعْتِبَارٍ يُرْجَى مِنْهُ حُسْنُ مَآلٍ فِي النِّهَايَةِ الْبَالُ الْحَالُ وَالشَّأْنُ وَأَمْرٌ ذُو بَالٍ أَيْ: شَرِيفٌ يُحْتَفَلُ بِهِ وَيُهْتَمُّ وَالْبَالُ فِي غَيْرِ هَذَا الْقَلْبِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّمَا قَالَ: ذُو بَالٍ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَشْغَلُ الْقَلْبَ كَأَنَّهُ مَلَكَهُ وَكَأَنَّهُ صَاحِبُ بَالٍ (لَا يَبْدَأُ) وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يَبْدَأْ (بِالْحَمْدِ لِلَّهِ) بِإِسْقَاطِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَبِإِثْبَاتِهَا حِكَايَةٌ (فَهُوَ) أَيْ: ذَلِكَ الْأَمْرُ (أَقْطَعُ) أَيْ: مَقْطُوعُ الْبَرَكَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالِغَةِ أَيْ أَقْطَعُ مِنْ كُلِّ مَقْطُوعٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَفِي رِوَايَةٍ فَهُوَ أَبْتَرُ أَيْ: ذَاهِبُ الْبَرَكَةِ، رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الْجَامِعِ، وَفِي رِوَايَةٍ فَهُوَ أَجْذَمُ، وَفِي رِوَايَةٍ " لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " رَوَاهَا ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَحَسَّنَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَتَقَدَّمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute