للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٦٦ - وَفِي أُخْرَى لِأُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ أَوِ الْإِمْلَاجَتَانِ. هَذِهِ رِوَايَاتٌ لِمُسْلِمٍ.

ــ

٣١٦٦ - (وَفِي أُخْرَى لِأُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ) الْمَلْجُ الْمَصُّ يُقَالُ: مَلَجَ الصَّبِيُّ أُمَّهَ وَأَمْلَجَتِ الْمَرْأَةُ صَبِيَّهَا وَالْإِمْلَاجَةُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنْهُ (هَذِهِ) أَيْ: الثَّلَاثُ (رِوَايَاتٍ لِمُسْلِمٍ) وَالرِّوَايَةُ الْوُسْطَى نَسَبَهَا السُّيُوطِيُّ إِلَى أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالْأَرْبَعَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَإِلَى النَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ عَنِ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ أَئِمَّتِنَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ مِنَ الرِّضَاعِ فِي مُدَّةِ الرِّضَاعِ وَهُوَ حَوْلَانِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَحَوْلَانِ وَنِصْفٌ عِنْدٍ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَوَاءٌ فِي التَّحْرِيمِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣] وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَيِّدَ إِطْلَاقَ الْكِتَابِ وَلِإِطْلَاقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُحَرِّمُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>