٣١٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ، بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٣١٧٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا» ) أَيِ: الْأَوَّلُ ( «إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي» ) أَيْ: وَمَعَ هَذَا تَزَوَّجَتْ ( «فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ» ) بِكَسْرِ الْخَاءِ ( «وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتِ الْفِرَاقَ عَلَى الزَّوَاجِ بَعْدَ مَا عُلِمَ بَيْنَهُمَا النِّكَاحَ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ سَوَاءٌ نَكَحَتْ آخَرَ أَمْ لَا. وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَاخْتَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ أَسْلَمْنَا مَعًا فَالنِّكَاحُ بَيْنَنَا بَاقٍ وَقَالَتْ بَلْ أَسْلَمَ أَحَدُنَا قَبْلَ الْآخَرِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنِنَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ادَّعَى أَنَّهُ قَبْلَ إِسْلَامِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ (وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا أَسْلَمَتْ مَعِي فَرَدَّهَا عَلَيْهِ) وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ هَذَا الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، وَرَوَى بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ أَيْ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute