٣١٨٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَهُمَا يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ.
ــ
٣١٨٢ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) أَيْ: ابْنِ عَمْرٍو (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا) أَيْ: جَامَعَهَا ( «فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا» ) قَالَ تَعَالَى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣] وَأَسْقَطَ قَيْدَ كَوْنِهَا فِي حِجْرِهِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ غَالِبِ الْعَادَةِ ( «فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» ) أَيْ: الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا " ( «فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا» ) أَيْ: بَعْدَ طَلَاقِ أُمِّهَا قَالَ تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٣] وَهَذَا تَصْرِيحٌ فِي الْحُكْمِ بِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْمَفْهُومِ فِي الدَّلِيلِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا أَوْ تَأْكِيدٌ بِمَا عُلِمَ مَفْهُومًا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ ( «وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ» ) لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] وَفِي رِوَايَةٍ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَزَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ رِجَالِهِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ لِمُطَابَقَتِهِ مَعْنَى الْآيَةِ (إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْهَاءِ قِيلَ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ (وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَهُمَا يُضَعَّفَانِ) بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ أَيْ يُنْسَبَانِ إِلَى الضَّعْفِ (فِي الْحَدِيثِ) أَيْ: فِي التَّحْدِيثِ أَوْ فِي فَهْمِ الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَرْبَابِ الْحَدِيثِ يَكُونُ الْحَدِيثُ ضَعِيفًا عِنْدَهُمْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute