٣١٨٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لِمَ تَفْعَلُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ الرَّجُلُ أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٣١٨٨ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ» ) أَيْ: الْمَنِيُّ (عَنِ امْرَأَتِي) أَيْ: بِرِضَاهَا أَوْ نَفْسِي عَنْهَا بِأَنْ لَا أُجَامِعَهَا ( «قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ» ) أَيْ: لِأَيِّ شَيْءٍ وَبِأَيِّ سَبَبٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ الْعَزْلَ أَوْ ذَلِكَ الْفِعْلَ وَهُوَ الْكَفُّ ( «قَالَ الرَّجُلُ أُشْفِقُ» ) أَيْ: أَخَافُ (عَلَى وَلَدِهَا) أَيْ: الَّذِي فِي الْبَطْنِ لِئَلَّا يَصِيرُ تَوْأَمَيْنِ فَيَضْعُفُ كُلٌّ مِنْهُمَا، أَوْ عَلَى وَلَدِهَا الَّذِي تُرْضِعُهُ ; لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْجِمَاعَ يَضُرُّهُ، وَقِيلَ: أَيْ أَخَافُ إِنْ لَمْ أَعْزِلْ عَنْهَا لَحَمَلَتْ وَحِينَئِذٍ يَضُرُّ الْوَلَدَ الْإِرْضَاعُ فِي حَالِ الْحَمْلِ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ كَانَ ذَلِكَ) أَيْ: الْجِمَاعُ حَالَ الْإِرْضَاعِ أَوِ الْحَبَلِ (ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومِ) أَيْ: أَوْلَادَهُمَا يَعْنِي تُرْضِعُ نِسَاءُ الْفُرْسِ وَالرُّومِ أَوْلَادَهُنَّ فِي حَالِ الْحَمْلِ، فَلَوْ كَانَ الْإِرْضَاعُ فِي حَالِ الْحَمْلِ مُضِرًّا لِأَضَرَّ أَوْلَادَهُنَّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute