٣٢٠١ - وَعَنْهَا «أَنْ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ لَهَا إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٣٢٠١ - (وَعَنْهَا) أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ) بِفَتَحَاتٍ (وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ) أَيْ: زَوْجُهَا (فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: بَيْنَ اخْتِيَارِ الزَّوْجِ وَاخْتِيَارِ الْفَسْخِ (وَقَالَ لَهَا) أَيْ: لِبَرِيرَةَ (إِنْ قَرِبَكِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ جَامَعَكِ (زَوْجُكِ) وَفِي نُسْخَةٍ بِالضَّمِّ أَيْ دَنَا مِنْكِ بِالْجِمَاعِ بَعْدَ الْعِتْقِ (فَلَا خِيَارَ لَكِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: مَتَى صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ فَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ هُوَ الْوَاجِبُ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: كَانَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يُصِبْهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَا أَعْلَمُ فِي تَأْخِيرِ الْخِيَارِ شَيْئًا يُتَبَّعُ إِلَّا قَوْلَ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute