٣٢٣١ - وَعَنْهَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
٣٢٣١ - (عَنْهَا) : أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا) : أَيْ: أَكُونُ (غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا) . وَالتَّنْكِيرُ لِتَأْكِيدِ إِرَادَةِ الْبَيَانِ (يُرِيدُ) : أَيْ: بِهَذَا السُّؤَالِ (يَوْمَ عَائِشَةَ) : أَيْ: لِزِيَادَةِ مَحَبَّتِهَا. قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلُهُ " يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ " تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا فَكَأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ اسْتِئْذَانٌ مِنْهُنَّ، لِأَنْ يُأْذَنَ لَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (فَأَذِنَ) : بِالتَّخْفِيفِ وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّشْدِيدِ (لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا) . قَالَ الْمُظْهِرُ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى وُجُوبِ الْقَسْمِ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الْإِذْنِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهِنَّ، وَمُرَاعَاةً لِحُسْنِ مُعَاشَرَتِهِنَّ، وَقِيلَ: لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَانَ يَطُوفُ فِي لَيْلَةٍ عَلَى نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ وُجُوبِ الْقَسْمِ أَوْ كَانَ بِإِذْنٍ مِنْهُنَّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute