٣٣١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَذُكِرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ: ( «مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ» ) : فِي (بَابِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ) .
ــ
٣٣١٥ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَا تَرْغَبُوا) : أَيْ: لَا تُعْرِضُوا (عَنْ آبَائِكُمْ) : أَيْ: عَنِ الِانْتِمَاءِ إِلَيْهِمْ (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ) : أَيْ: وَانْتَسَبَ إِلَى غَيْرِهِ (فَقَدْ كَفَرَ) : أَيْ قَارَبَ الْكُفْرَ، أَوْ يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ. فِي النِّهَايَةِ: الدِّعْوَةُ بِالْكَسْرِ فِي النَّسَبِ، وَهُوَ أَنْ يَنْتَسِبَ الْإِنْسَانُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَعَشِيرَتِهِ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَهُ فَنُهُوا عَنْهُ، وَالِادِّعَاءُ إِلَى غَيْرِ الْأَبِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ حَرَامٌ، فَمَنِ اعْتَقَدَ إِبَاحَتَهُ كَفَرَ لِمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ إِبَاحَتَهُ فَمَعْنَى (كَفَرَ) : وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَشْبَهَ فِعْلَهُ فِعْلَ الْكُفَّارِ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ كَافِرٌ نِعْمَةَ الْإِسْلَامِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ عَلَى الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ، وَعَلَى الثَّانِي تَغْلِيظٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَلَفَظُ ابْنِ الْهُمَامِ: " «مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» ) : وَأَمَّا لَفْظُ الْكِتَابِ فَمُطَابِقٌ لِمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute