الْفَصْلُ الثَّالِثُ
٣٣٢٠ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَلَانًا ابْنِي؟ عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٣٣٢٠ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَلَانًا ابْنِي) : خَبَرُ إِنَّ وَقَوْلُهُ (عَاهَرْتُ) : أَيْ: زَنَيْتُ (بِأُمَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) . مُسْتَأْنَفٌ لِإِثْبَاتِ الدِّعْوَةِ (فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا دِعْوَةَ) : بِكَسْرِ الدَّالِ أَيْ لَا دَعْوَى نَسَبٍ (فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) : أَيْ: تَبَعٌ لِلْمَرْأَةِ (وَلِلْعَاهِرِ) : أَيْ: لِلزَّانِي (الْحَجَرُ) : أَيِ: الرَّجْمُ أَوِ الْحِرْمَانُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) . وَتَقَدَّمُ أَنَّ قَوْلَهُ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) : إِلَخْ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَالْأَرْبَعَةُ مِنْ طُرُقٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute