٣٣٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ: " إِنَّهَا مُوجِبَةٌ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
ــ
٣٣٢٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ) : أَيِ: الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ اللَّذَيْنِ يُرِيدَانِ التَّلَاعُنَ (أَنْ يَتَلَاعَنَا) : مُتَعَلِّقٌ بِـ " أَمَرَ " الثَّانِي (أَنْ يَضَعَ يَدَهُ) : مُتَعَلِّقٌ بِـ " أَمَرَ " الْأَوَّلِ (عِنْدَ الْخَامِسَةِ) : أَيْ: مِنَ الشَّهَادَاتِ (عَلَى فِيهِ) : أَيْ فِي الرَّجُلِ أَيْ فَمِهِ (وَقَالَ) : أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِنَّهَا) : أَيِ: الْخَامِسَةَ (مُوجِبَةٌ) . بِالْكَسْرِ أَيْ مُثْبِتَةٌ لِلْحُكْمِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَلْقِينٌ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى فِيهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ ضَمِيرُ " قَالَ " إِلَيْهِ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ بِتَقْدِيرِ قَدْ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute