للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٢٨ - «وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

٣٣٢٨ - (وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ) : مَرَّ ذِكْرُهُ (أَنَّ سُبَيْعَةَ) : بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ هِيَ بِنْتُ الْحَارِثِ (الْأَسْلَمِيَّةَ) : نِسْبَةً إِلَى بَنِي أَسْلَمَ (نُفِسَتْ) : يُقَالُ: بِالضَّمِّ إِذَا وَلَدَتْ، وَبِالْفَتْحِ إِذَا حَاضَتْ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ بِضَمِّ النُّونِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي لُغَةٍ بِفَتْحِهَا وَهُمَا لُغَتَانِ لِلْوِلَادَةِ، فَالْمَعْنَى أَنَّهَا وَلَدَتْ (بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا) : أَيْ: سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ تُوَفِّيَ عَنْهَا بِمَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا (بِلَيَالٍ) : أَيْ: قَلِيلَةٍ (فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ) : بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ أَيْ: تَتَزَوَّجَ (فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ) : بِفَتَحَاتٍ أَيْ: فَتَزَوَّجَتْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا حِينَ مَاتَ زَوْجُهَا، فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - جَلَّ جَلَالُهُ -: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: يَعْنِي إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ الزَّوْجِ، أَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَجَازَ لَهَا التَّزَوُّجُ بِزَوْجٍ آخَرَ، وَإِنْ كَانَ وِلَادَتُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوِ الْوَفَاةِ بِلَحْظَةٍ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَفِي الْخُلَاصَةِ: كُلُّ مَنْ حَبِلَتْ فِي عِدَّتِهَا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا حَبِلَتْ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ فَعِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>