للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٣٩ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حُنَيْنٍ: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحُبَالَى - وَلَا يَحُلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَى يُقَسَّمَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: " زَرْعَ غَيْرِهِ ".

ــ

٣٣٣٩ - (وَعَنْ رُوَيْفِعِ) : بِالتَّصْغِيرِ (ابْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: أَمَّرَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَى طَرَابُلُسَ وَالْمَغْرِبِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حُنَيْنٍ) : بِالتَّصْغِيرِ وَادٍ بِالطَّائِفِ (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ) : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ يُدْخِلَ (مَاءَهُ) : أَيْ: نُطْفَتَهُ (زَرْعَ غَيْرِهِ) : أَيْ: فِي مَحَلِّ زَرْعٍ لِغَيْرِهِ (يَعْنِي) : هُنَا قَوْلُ رُوَيْفِعٍ أَوْ غَيْرِهِ، يُرِيدُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا الْكَلَامِ (إِتْيَانَ الْحَبَالَى) : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ جِمَاعَهُنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>