٣٣٣٩ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حُنَيْنٍ: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحُبَالَى - وَلَا يَحُلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَى يُقَسَّمَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: " زَرْعَ غَيْرِهِ ".
ــ
٣٣٣٩ - (وَعَنْ رُوَيْفِعِ) : بِالتَّصْغِيرِ (ابْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: أَمَّرَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَى طَرَابُلُسَ وَالْمَغْرِبِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ حُنَيْنٍ) : بِالتَّصْغِيرِ وَادٍ بِالطَّائِفِ (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ) : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ يُدْخِلَ (مَاءَهُ) : أَيْ: نُطْفَتَهُ (زَرْعَ غَيْرِهِ) : أَيْ: فِي مَحَلِّ زَرْعٍ لِغَيْرِهِ (يَعْنِي) : هُنَا قَوْلُ رُوَيْفِعٍ أَوْ غَيْرِهِ، يُرِيدُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا الْكَلَامِ (إِتْيَانَ الْحَبَالَى) : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ جِمَاعَهُنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute